الشيخ محمد تقي التستري

240

النجعة في شرح اللمعة

أبيع المسوك قبل أن أذبح الغنم ، فقال : ليس به بأس ولكن انسبها غنم أرض كذا وكذا » . وظاهره العمل بهما كما أنّ ظاهر الفقيه أيضا جوازه حيث روى الخبر الأوّل في 10 من سلفه ، وبالخبرين أفتى الشّيخ في خلافه ونهايته ، وتبعه القاضي في كامله ، ومنع منه في مبسوطه ، وتبعه القاضي في مهذّبه ، والحلَّي في كتابه . ( ويجوز السلم في الحبوب والفواكه والخضر والشحم والطيب والحيوان كله حتى في شاة لبون ، ولا يشترط أن يكون اللبن حاصلا بالفعل ) ( 1 ) روى الكافي ( في باب السّلم في الرّقيق ، 99 من معيشته في خبره 8 . وتعبيره : « الرّقيق وغيره من الحيوان » جيّد دون تعبير المصنّف « والحيوان كلَّه » والمراد ما فسّره الشّارح « النّاطق والصّامت » فغير جيّد - حسنا ) عن الحلبيّ عن الصادق عليه السّلام « سئل عن الرّجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمّى ؟ قال : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ويأخذوا دون شرطهم ولا يأخذون فوق شرطهم ، والأكسية أيضا مثل الحنطة والشّعير والزّعفران والغنم » . ورواه عنه سلف الفقيه في خبره 16 وفيه « ويأخذ دون شرطهم ولا يأخذ فوق شرطهم » ورواه بهذا المتن بيع مضمون التّهذيب في خبره 20 ، وباب من أسلف في طعام الإستبصار في خبره 3 عن سليمان بن خالد عنه عليه السّلام وفيهما « يأخذ صاحب الغنم » بدون « أن » ، « ويأخذون دون شروطهم ولا يأخذون فوق شروطهم » . وروى التّهذيب ثمّة في خبره 12 عن الحلبيّ عنه عليه السّلام « سئل عن رجل - 15 -